مصدر قانوني مغربي موثّق
ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 301
هذا المرجع جزء من قاعدة البيانات القانونية المهيكلة لدى KANOUN. البيانات الوصفية متاحة للعموم، أما المحتوى الكامل فمحمي داخل المساحة الآمنة.
المرجعArticle 301
النص / المحكمةظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله
التاريخ26/11/1962
اللغةالعربية
- النص القانوني
- 1-59-413
- نوع النص
- dahir
- تاريخ الجريدة الرسمية
- 05/06/1963
وثيقة محميةma00_36f9f21064b12519f5d61daa5b1a4882
مقتطف متاح للعمومإذا وقعت جريمة العصيان من شخص أو شخصين، فعقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من ستين إلى مائة درهم.
المحتوى الكامل متاح داخل KANOUN
أنشئ حساباً أو سجّل الدخول للاطلاع على هذا المصدر ضمن تجربة KANOUN الحالية.