مصدر قانوني مغربي موثّق
ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 377
هذا المرجع جزء من قاعدة البيانات القانونية المهيكلة لدى KANOUN. البيانات الوصفية متاحة للعموم، أما المحتوى الكامل فمحمي داخل المساحة الآمنة.
المرجعArticle 377
النص / المحكمةظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله
التاريخ26/11/1962
اللغةالعربية
- النص القانوني
- 1-59-413
- نوع النص
- dahir
- تاريخ الجريدة الرسمية
- 05/06/1963
وثيقة محميةma00_13c447da2078d5ab40557f07e965db3d
مقتطف متاح للعمومكل شخص وجهت إليه اليمين أو ردت عليه فى المواد المدنية، إذا أدى يمينا كاذبة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم.
المحتوى الكامل متاح داخل KANOUN
أنشئ حساباً أو سجّل الدخول للاطلاع على هذا المصدر ضمن تجربة KANOUN الحالية.