مصدر قانوني مغربي موثّق
ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 520
هذا المرجع جزء من قاعدة البيانات القانونية المهيكلة لدى KANOUN. البيانات الوصفية متاحة للعموم، أما المحتوى الكامل فمحمي داخل المساحة الآمنة.
المرجعArticle 520
النص / المحكمةظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله
التاريخ26/11/1962
اللغةالعربية
- النص القانوني
- 1-59-413
- نوع النص
- dahir
- تاريخ الجريدة الرسمية
- 05/06/1963
وثيقة محميةma00_b7ad1a04ed1534879c1637a3e565f3b2
مقتطف متاح للعموممن نزع حدودا فاصلة بين عقارين، وذلك بقصد ارتكاب سرقة، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم.
المحتوى الكامل متاح داخل KANOUN
أنشئ حساباً أو سجّل الدخول للاطلاع على هذا المصدر ضمن تجربة KANOUN الحالية.