9ANOUN.AIالدخول إلى KANOUN

KANOUN · Maroc

القانون المدني

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالقانون المدني من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 344.05 بتحديد كيفيات حساب التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها وعن عدم التمتع بها — article 1Article 1 · 09/02/2005تحدد الكيفيات الخاصة بحساب التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها والتعويض عن عدمفتح المرجع →
  2. قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 344.05 بتحديد كيفيات حساب التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها وعن عدم التمتع بها — article 3Article 3 · 09/02/2005تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار ولا سيما تلك المنصوص عليها في القرار الصادرفتح المرجع →
  3. قرار لوزير التوقعات الاقتصادية والتخطيط رقم 1343.02 صادر في 11 من جمادى الأولى 1423 (22 يوليو 2002) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية لوزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط — article 7Article 7 · 22/07/2002تعتبر كل مديرية جهوية من أجل منح التعويض عن المهام في حكم قسم بالإدارة المركزية، وكل مصلحة من المصالح التي تكونها في حكم مصلحة بالإدارة المركزية.فتح المرجع →
  4. قرار لوزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2015.01 يتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة داء تورم الدماغ الإسفنجي الذي يصيب الأبقار — article 17Article 17 · 05/11/2001يحدد مقدار التعويض الممنوح لمالك كل حيوان مقتول بـ 80% منفتح المرجع →
  5. قرار لوزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2015.01 يتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة داء تورم الدماغ الإسفنجي الذي يصيب الأبقار — article 18Article 18 · 05/11/2001يجب ألا يفوق مبلغ التعويض الممنوح كما هو محدد في المادتين 16فتح المرجع →
  6. قرار لوزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2017.01 يتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة داء السل الذي يصيب الأبقار — article 23Article 23 · 05/11/2001يحدد مقدار التعويض الممنوح لمالك كل حيوان تم قتله ب 80% منفتح المرجع →
  7. قرار لوزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2017.01 يتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة داء السل الذي يصيب الأبقار — article 24Article 24 · 05/11/2001يجب ألا يفوق مبلغ التعويض الممنوح، كما هو محدد في المادة 23 منفتح المرجع →
  8. قرار لوزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2018.01 يتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة الحمى النزلية التي تصيب الأغنام — article 13Article 13 · 05/11/2001يحدد مقدار التعويض الممنوح لمالك كل حيوان تم قتله بـ 80% منفتح المرجع →
  9. قرار لوزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2018.01 يتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة الحمى النزلية التي تصيب الأغنام — article 14Article 14 · 05/11/2001لا يمكن أن يفوق مبلغ التعويض الممنوح وفقا للمادتين 12 و 13 منفتح المرجع →
  10. قرار لوزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2019.01 صادر في 19 من شعبان 1422 (5 نوفمبر 2001) يتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة داء الجدري الذي يصيب الأغنام — article 13Article 13 · 05/11/2001يحدد مقدار التعويض الممنوح لمالك كل حيوان تم قتله بـ 80 % منفتح المرجع →
  11. قرار لوزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2019.01 صادر في 19 من شعبان 1422 (5 نوفمبر 2001) يتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة داء الجدري الذي يصيب الأغنام — article 14Article 14 · 05/11/2001لا يمكن أن يفوق مبلغ التعويض الممنوح وفقا للمادتين 12 و 13 منفتح المرجع →
  12. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 1Article 1 · 26/05/2006تطبيقا للبند 15 من المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.355فتح المرجع →
  13. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 1 annexe 2Article 1 annexe 2 · 26/05/20061 - «صاحب المرأب» : صاحب المرأب أو الشخص الذي يمارسفتح المرجع →
  14. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 11 annexe 2Article 11 annexe 2 · 26/05/2006عند اكتتاب العقد، يجب على المؤمن له أن يصرح بالضبط للمؤمنفتح المرجع →
  15. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 12Article 12 · 26/05/2006انتقال ملكية العربة المؤمن عليهافتح المرجع →
  16. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 12 annexe 2Article 12 annexe 2 · 26/05/2006يكون هذا العقد باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرففتح المرجع →
  17. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 13Article 13 · 26/05/2006عند اكتتاب العقد، يجب على المؤمن له أن يصرح بالضبط للمؤمنفتح المرجع →
  18. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 13 annexe 2Article 13 annexe 2 · 26/05/2006يؤدى قسط التأمين بموطن المؤمن أو الوكيل الذي عينه لهذا الغرض،فتح المرجع →
  19. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 14Article 14 · 26/05/2006يكون هذا العقد باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له إذا كان هذا الكتمان أو التصريح يغير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن للخطر الذي أغفله المؤمن له أو غير طبيعته تأثير على الحادث.فتح المرجع →
  20. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 14 annexe 2Article 14 annexe 2 · 26/05/2006يتم الإنذار المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه بتوجيه رسالةفتح المرجع →
  21. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 15Article 15 · 26/05/2006يؤدى قسط التأمين بموطن المؤمن أو الوكيل الذي عينه لهذا الغرض، ما لم تنص الشروط الخاصة على خلاف ذلك.فتح المرجع →
  22. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 15 annexe 2Article 15 annexe 2 · 26/05/2006لا يصير فسخ العقد ساري المفعول في حالة تطبيق الفقرة الثالثةفتح المرجع →
  23. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 16Article 16 · 26/05/2006يتم الإنذار المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه بـتـوجـيـه رسـالة مضمونة إلى المؤمن له أو إلى الشخص المكلف بأداء قسط التأمين إلى آخر موطن له معروف لدى المؤمن.فتح المرجع →
  24. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 16 annexe 2Article 16 annexe 2 · 26/05/2006إذا نص العقد على الامتداد الضمني، يجب على المؤمن في حالةفتح المرجع →
  25. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 17Article 17 · 26/05/2006لا يصير فسخ العقد ساري المفعول في حالة تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 15 أعلاه إلا إذا لم يؤد القسط أو الجزء من القسط قبل انصرام أجل العشرة (10) أيام المنصوص عليه في الفقرة الثالثة منفتح المرجع →
  26. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 17 annexe 2Article 17 annexe 2 · 26/05/2006التخفيض أو الزيادة في قسط التأمينفتح المرجع →
  27. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 18Article 18 · 26/05/2006إذا نص العقد على الامتداد الضمني، يجب على المؤمن في حالة تغییر مبلغ قسط التأمين أن يشعر بذلك المكتتب بواسطة رسالة مضمونة ستين (60) يوما على الأقل قبل حلول أجل العقد.فتح المرجع →
  28. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 18 annexe 2Article 18 annexe 2 · 26/05/2006التزامات المؤمن له في حالة وقوع حادثفتح المرجع →
  29. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 19Article 19 · 26/05/2006التخفيض أو الزيادة في قسط التأمينفتح المرجع →
  30. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 2Article 2 · 26/05/2006ينسخ قرار وزير المالية والخوصصة رقم 857.05 الصادر فيفتح المرجع →
  31. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 2 annexe 2Article 2 annexe 2 · 26/05/2006مع مراعاة الاستثناءات من التأمين المنصوص عليها في المادتين 4فتح المرجع →
  32. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 20Article 20 · 26/05/2006التزامات المؤمن له في حالة وقوع حادثفتح المرجع →
  33. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 20 annexe 2Article 20 annexe 2 · 26/05/2006حلول المؤمن محل المؤمن لهفتح المرجع →
  34. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 21Article 21 · 26/05/2006يمكن للمؤمن في حالة إقامة دعوى قضائية بشأن المسؤولية المدنيةفتح المرجع →
  35. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 21 annexe 2Article 21 annexe 2 · 26/05/2006تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن هذا العقد بمرور سنتين ابتداء منفتح المرجع →
  36. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 22Article 22 · 26/05/2006حلول المؤمن محل المؤمن لهفتح المرجع →
  37. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 23Article 23 · 26/05/2006تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن هذا العقد بمرور سنتين ابتداء منفتح المرجع →
  38. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 3Article 3 · 26/05/2006يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسميةفتح المرجع →
  39. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 3 annexe 2Article 3 annexe 2 · 26/05/2006يسري مفعول التأمين داخل التراب المغربي في حدود مسافة خمسينفتح المرجع →
  40. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 4Article 4 · 26/05/2006ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.فتح المرجع →
  41. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 4 annexe 2Article 4 annexe 2 · 26/05/2006أ) الأضرار الطارئة أثناء سباق رالي العربات أو الاختباراتفتح المرجع →
  42. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 4 annexe 3Article 4 annexe 3 · 26/05/2006أ) الأضرار الطارئة أثناء سباق رالي العربات أو الاختباراتفتح المرجع →
  43. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 5Article 5 · 26/05/2006الاستثناءات التي يمكن ضمانها بمقابلفتح المرجع →
  44. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 5 annexe 2Article 5 annexe 2 · 26/05/2006الاستثناءات التي يمكن ضمانها بمقابلفتح المرجع →
  45. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 6Article 6 · 26/05/2006فيما يتعلق بالأضرار البدنية اللاحقة بالأشخاص المنقولين على متن العربة المؤمن عليها، غير الأشخاص الجاري عليهم الإستثناء بموجب البند (ل) من المادة 4 أعلاه، لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول : أ) فيما يخص العربات المعدة للنقل العمومي…فتح المرجع →
  46. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 6 annexe 2Article 6 annexe 2 · 26/05/2006مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من البند (د) من المادة 4 أعلاه، لا يطبق التأمين إذا كان سائق العربة لا يتوفر وقت الحادث على رخصة سياقة صالحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل لسياقة العربة المؤمنفتح المرجع →
  47. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 7Article 7 · 26/05/2006مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من البند (د) من المادة 4 أعلاه لا يطبق التأمين إذا كان سائق العربة لا يتوفر وقت الحادث على رخصة سياقة صالحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل لسياقة العربة المؤمن عليها .فتح المرجع →
  48. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 7 annexe 2Article 7 annexe 2 · 26/05/2006مع احترام مقتضيات المادة 123 من القانون رقم 17.99 السالففتح المرجع →
  49. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 8Article 8 · 26/05/2006مع احترام مقتضيات المادة 123 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يمكن تحديد مبلغ الضمان في الشروط الخاصة.فتح المرجع →
  50. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 8 annexe 2Article 8 annexe 2 · 26/05/2006إبرام العقد وتاريخ سريانه ومدتهفتح المرجع →
  51. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 9Article 9 · 26/05/2006إبرام العقد وتاريخ سريانه ومدتهفتح المرجع →
  52. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 213.05 صادر في 15 من ذي الحجة 1425 (26 يناير 2005) يتعلق بالتأمينات الإجبارية — article 3Article 3 · 26/01/2005يسلم المؤمن للمكتتب، عند اكتتاب أو تجديد عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك،فتح المرجع →
  53. قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية — article 1Article 1 · 23/10/2008طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.06.623فتح المرجع →
  54. قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية — article 10Article 10 · 23/10/2008يمكن إعفاء الموظفين أو المستخدمين المذكورين أدناه، بناء على طلبهم، من خدمةفتح المرجع →
  55. قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية — article 11Article 11 · 23/10/2008تكتسي الإعفاءات المشار إليها في المادة السابقة طابعا مؤقتا وقابلا للرجوع فيه.فتح المرجع →
  56. قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية — article 12Article 12 · 23/10/2008يحتسب التعويض عن الحراسة عندما تنجز في أيام العمل العادية، بجمع عدد الساعات المنجزة، علاوة على ساعات العمل المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.05.916 بتحديد أيام ومواقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات المحلية في شكل وحدات مكونة من 12 ساعة…فتح المرجع →
  57. قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية — article 13Article 13 · 23/10/2008تهيأ عند نهاية كل ثلاثة أشهر بيانات فردية لحصص الحراسة أو الخدمة الإلزامية المنجزة في ثلاثة نظائر، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادة 12 أعلاه، وتوقع من طرف المعنيين بالأمر ورؤسائهم المباشرين ثم تبعث إلى مدير المستشفى عندما يتعلق الأمر…فتح المرجع →
  58. قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية — article 2Article 2 · 23/10/2008تنجز الحراسة والخدمة الإلزامية وفقا لبرنامج شهري، يعد ويوقع من قبل الرئيس المباشر للموظفين أو المستخدمين المعنيين بالأمر على ألا يزيد عدد وحدات الخدمة الإلزامية عن 20 وحدة في الشهر بالنسبة لكل طبيب أو ممرض.فتح المرجع →
  59. قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية — article 3Article 3 · 23/10/2008يلزم كل موظف أو مستخدم يقوم بالحراسة بالحضور الفعلي داخل المؤسسة الصحية المعنية خلال فترة الحراسة ولا يجوز له أن يغادر مصلحة الحراسة إلا بعد إبلاغ الموظف أو المستخدم الذي سيعوضه بالملاحظات والتوصيات الطبية اللازمة.فتح المرجع →
  60. قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية — article 4Article 4 · 23/10/2008يجب على كل موظف أو مستخدم تم تسجيل اسمه في البرنامج المشار إليه في المادة 2 أعلاه، أن يحضر إلى المصلحة الصحية المزمع القيام بالحراسة فيها، في التاريخ المحدد في البرنامج، وفور إشعاره من طرف المصلحة المعنية بالحضور بالنسبة للخدمة الإلزامية.فتح المرجع →
  61. قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية — article 5Article 5 · 23/10/2008يؤدي كل تأخير غير مبرر في استلام العمل للحراسة، لمدة 15 دقيقة على الأقل، إلى خصم مبلغ التعويض المطابق لساعة واحدة من الحراسة ويحتسب التعويض المقابل لهذه الساعة لفائدة الموظف الذي قام بالحراسة خلالها.فتح المرجع →
  62. قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية — article 6Article 6 · 23/10/2008إذا تعذر على الموظف أو المستخدم المعني بالحراسة الحضور في التاريخ المحدد في البرنامج، وجب عليه إخبار رئيس المصلحة كتابة 48 ساعة على الأقل قبل هذا التاريخفتح المرجع →
  63. قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية — article 7Article 7 · 23/10/2008يقوم رئيس المصلحة، إن اقتضى الحال ذلك، بتعيين من يعوض الموظف أو المستخدمفتح المرجع →
  64. قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية — article 8Article 8 · 23/10/2008لا يمكن للموظفين المتغيبين خلال الفترة الكاملة للحراسة أو الموظفين المتأخرين أوفتح المرجع →
  65. قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية — article 9Article 9 · 23/10/2008تطبق مقتضيات المواد 5 و 6 و 8 أعلاه، مع مراعاة العقوبات التأديبية عند الاقتضاء.فتح المرجع →
  66. قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة — article 12Article 12 · 23/10/2008يحتسب التعويض عن الحراسة عندما تنجز في أيام العمل العادية، بجمع عدد الساعاتفتح المرجع →
  67. قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة — article 5Article 5 · 23/10/2008يؤدي كل تأخير غير مبرر في استلام العمل للحراسة، لمدة 15 دقيقة على الأقل، إلى خصم مبلغ التعويض المطابق لساعة واحدة من الحراسة.فتح المرجع →
  68. قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 صادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 — article 12Article 12 · 23/10/2008يحتسب التعويض عن الحراسة عندما تنجز في أيام العمل العادية،فتح المرجع →
  69. قرار مشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 2543.25 صادر في 5 جمادى الأولى 1447 (28) أكتوبر (2025) بتحديد كيفيات انتخاب الأعضاء المنتخبين بمجلس المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي — article 1 annexe 21Article 1 annexe 21 · 08/01/2026يحدد عدد الموظفين المكلفين بمهام التفتيش بالمفتشية العامة لقطاع التنمية المستدامة في عشرة (10) موظفين موزعين كما يلي : ثلاثة (3) موظفين يستفيدون من التعويض عن المهام ومن التعويض الجزافي عن استعمال السيارة الخاصة لحاجاتفتح المرجع →
  70. قرار مشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2444.12 صادر في 2 شعبان 1433 (22 يونيو 2012) بتحديد التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي — article 1Article 1 · 22/06/2012تطبيقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.372 ولا سيما المادة 14 منه، يحددفتح المرجع →
  71. قرار مشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2444.12 صادر في 2 شعبان 1433 (22 يونيو 2012) بتحديد التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي — article 2Article 2 · 22/06/2012يحدد التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، على أساس قائمة بيانية بالإجراءاتفتح المرجع →
  72. قرار مشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2444.12 صادر في 2 شعبان 1433 (22 يونيو 2012) بتحديد التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي — article 3Article 3 · 22/06/2012ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار المشترك لوزير العدل ووزير الماليةفتح المرجع →
  73. مرسوم رقم 2.02.423 صادر في 27 من ربيع الأول 1424 (29) ماي 2003 بتعويض عن حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة — article 7Article 7 · 29/05/2003يؤدى التعويض عن حصة الدرس على رأس كل شهر بعد تقديم جدول موقع عليه من طرف مدير المعهد بالنسبة للموسيقى والرقص، ومن طرف رئيس الجوق ومدير المعهد بالنسبة للمنتمين للجوقفتح المرجع →
  74. مرسوم رقم 2.06.623 صادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية — article 10Article 10 · 13/04/2007تحدد شروط وكيفيات منح التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية بقرار لوزير الصحة يؤشر عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بتحديثفتح المرجع →
  75. مرسوم رقم 2.06.623 صادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية — article 5Article 5 · 13/04/2007يمنح التعويض عن الحراسة أو التعويض عن الخدمة الإلزامية للأطباء والممرضينفتح المرجع →
  76. مرسوم رقم 2.06.623 صادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية — article 6Article 6 · 13/04/2007يمنح التعويض عن الحراسة عن كل وحدة زمنية مكونة من 12 ساعة ولا تؤخذ فيهافتح المرجع →
  77. مرسوم رقم 2.06.623 صادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية — article 7Article 7 · 13/04/2007تحدد مقادير التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية وكذا الفئاتفتح المرجع →
  78. مرسوم رقم 2.06.623 صادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية — article 8Article 8 · 13/04/2007لا يجوز الجمع بين التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية وأي تعويضفتح المرجع →
  79. مرسوم رقم 2.06.623 صادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية — article 9Article 9 · 13/04/2007يصرف التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية في حدود الاعتماداتفتح المرجع →
  80. مرسوم رقم 2.21.578 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها — article 10Article 10 · 31/08/2021يستفيد رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح، بالإضافة إلى الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية من التعويض عن المهام والتعويض الجزافي عن استعمال سيارتهم الشخصية لحاجات المصلحة المخولين لنظرائهم في إدارات الدولة طبق النصوص الجاري بها العمل.فتح المرجع →
  81. مرسوم رقم 2.21.579 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات العمالات والأقاليم والأجور والتعويضات المرتبطة بها — article 8Article 8 · 31/08/2021يستفيد المدير العام للمصالح، بالإضافة إلى الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية من التعويض عن المهام والتعويض الجزافي عن استعمال سيارته الشخصية لحاجات ،المصلحة المخولين لرئيس قسم بإدارات الدولة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.فتح المرجع →
  82. مرسوم رقم 2.21.579 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات العمالات والأقاليم والأجور والتعويضات المرتبطة بها — article 9Article 9 · 31/08/2021يستفيد مدير شؤون الرئاسة والمجلس ورئيس مصلحة، بالإضافة إلى الأجرة المطابقة لوضعيتهما النظامية من التعويض عن المهام والتعويض الجزافي عن استعمال سيارتهما الشخصية لحاجات المصلحة، المخولين لرئيس مصلحة بإدارات الدولة بموجب النصوص التنظيمية…فتح المرجع →
  83. مرسوم رقم 2.21.580 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها — article 15Article 15 · 31/08/2021يستفيد المدير العام للمصالح بإدارة الجماعات المشار إليها في المادة 4 أعلاه ومدير المصالح بإدارة الجماعة التي يساوي أو يفوق عدد سكانها 15 ألف نسمة ومدير المقاطعة، بالإضافة إلى الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية من التعويض عن المهام والتعويض…فتح المرجع →
  84. مرسوم رقم 2.21.580 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها — article 16Article 16 · 31/08/2021يستفيد مدير المصالح بإدارة الجماعة التي يقل عدد سكانها عن 15 ألف نسمة، بالإضافة إلى الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية، من التعويض عن المهام والتعويض الجزافي عن استعمال سيارته الشخصية لحاجات المصلحة المخولين لرئيس مصلحة بإدارات الدولة بموجب…فتح المرجع →
  85. مرسوم رقم 2.21.580 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها — article 17Article 17 · 31/08/2021يستفيد رئيس قسم بإدارة الجماعة، بالإضافة إلى الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية من التعويض عن المهام والتعويض الجزافي عن استعمال سيارته الشخصية لحاجات ،المصلحة المخولين لرئيس قسم بإدارات الدولة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.فتح المرجع →
  86. مرسوم رقم 2.21.580 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها — article 18Article 18 · 31/08/2021يستفيد رئيس مصلحة بإدارة الجماعة والمقاطعة، بالإضافة إلى الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية من التعويض عن المهام والتعويض الجزافي عن استعمال سيارته الشخصية لحاجات المصلحة، المخولين لرئيس مصلحة بإدارات الدولة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها…فتح المرجع →
  87. مرسوم رقم 2.21.580 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها — article 19Article 19 · 31/08/2021يستفيد المستشارون بالجماعات ذات نظام المقاطعات، ورئيس الديوان والمكلف بمهمة بالجماعات التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 43 عضوا، بالإضافة إلى الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية، من التعويض المخول لرئيس مصلحة بإدارات الدولة.فتح المرجع →
  88. مرسوم رقم 2.21.581 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية والأجور والتعويضات المرتبطة بها — article 10Article 10 · 31/08/2021يستفيد رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالمؤسسات أو المجموعات، بالإضافة إلى الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية، من التعويض عن المهام والتعويض الجزافي عن استعمال سيارتهم الشخصية لحاجات المصلحة المخولين حسب الحالة لرئيس قسم ورئيس مصلحة بإدارات…فتح المرجع →
  89. مرسوم رقم 2.26.342 في شأن وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين، الملاحظين والخارجيين والداخليين والمقيمين — article 13Article 13 · 30/04/2026يستفيد الخارجيون من إجازة مدتها شهر عن كل سنة، يتقاضون خلالها التعويض عنفتح المرجع →
  90. مرسوم رقم 2.91.527 صادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) يتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية — article 19Article 19 · 13/05/1993يفقد الداخليون والداخليون المؤقتون الاستفادة إن اقتضى الحال من التعويض الممنوح للخارجيين والمنح الدراسية المخصصة لهم وذلك بصورة نهائية فيما يخص الأولين وطوال مدة القيام بالمهام فيما يخص الآخرين.فتح المرجع →
  91. مرسوم رقم 2.91.527 صادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) يتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية — article 20Article 20 · 13/05/1993يتمتع الداخليون والداخليون المؤقتون بالحق في إجازة مدتها شهر عن كل سنة يتقاضون خلالها التعويض على المهام وإن اقتضى الحال التعويض على السكن المنصوص عليهما في المادة 18 أعلاه.فتح المرجع →
  92. مرسوم رقم 2.91.527 صادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) يتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية — article 27 مكررة مرتينArticle 27 مكررة مرتين · 13/05/1993يخصص التعويض عن المهام والأجرة المنصوص عليهما في المادتين 27 و27 مكررة أعلاه لمكافأة مهام الوقاية والعلاج والتأطير والبحث المنصوص عليها في المواد 24 و25 و 26 من هذا المرسوم، ما عدا مهام الحراسة.فتح المرجع →
  93. مرسوم رقم 2.91.527 صادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) يتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية — article 7Article 7 · 13/05/1993يتمتع الخارجيون بالحق في إجازة مدتها شهر عن كل سنة يتقاضون خلاله التعويض عن المهام المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ويحدد تاريخ الاستفادة من الإجازة مدير المركز الإستشفائي باقتراح من الأستاذ رئيس المصلحة الاستشفائية وقيدوم الكلية المعنيةفتح المرجع →
  94. مرسوم رقم 2.98.548 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان — article 42Article 42 · 15/04/1999يؤدى كل شهر عند انتهائه التعويض عن البحث والتعويض عن التأطير والأجرةفتح المرجع →
  95. منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي رقم 19/AS/01 صادر بتاريخ 02 يناير 2019 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات — article 117Article 117 · 02/01/2019تطبيقا لأحكام المادة 248 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تحدد معايير تحديد الأقساط الصرفة لصنف تأمين المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثارفتح المرجع →
  96. منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي رقم 19/AS/01 صادر بتاريخ 02 يناير 2019 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات — article 28Article 28 · 02/01/2019يقدر الاحتياطي المخصص للحوادث التي لم تؤد بعد والمتعلق بعمليات تأمين المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقةفتح المرجع →