9ANOUN.AIالدخول إلى KANOUN

KANOUN · Maroc

المسطرة المدنية

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالمسطرة المدنية من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 119Article 119 · 28/09/1974يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى القاضي في موضوع الحق.فتح المرجع →
  2. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 12Article 12 · 28/09/1974يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة.فتح المرجع →
  3. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 120Article 120 · 28/09/1974يقبل التنازل عن الدعوى في جميع القضايا.فتح المرجع →
  4. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 121Article 121 · 28/09/1974يسجل القاضي على الأطراف اتفاقهم على التنازل.فتح المرجع →
  5. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 122Article 122 · 28/09/1974يترتب عن قبول التنازل أو عن تصريح القاضي بصحته إرجاع الأشياء إلى سابق حالتها بقوة القانون.فتح المرجع →
  6. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 123Article 123 · 28/09/1974يترتب عن كل تنازل موافقة الطرف المتنازل عن أداء المصاريف التي يمكنفتح المرجع →
  7. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 124Article 124 · 28/09/1974يحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى سواء كان من الخواص أو إدارةفتح المرجع →
  8. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 125Article 125 · 28/09/1974يذكر في الحكم الفاصل في النزاع مبلغ المصاريف التي وقعت تصفيتها ما لم يتعذر ذلك قبل إصدار الحكم وتقع التصفية في هذه الحالة الأخيرة بأمر من القاضي يرفقفتح المرجع →
  9. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 126Article 126 · 28/09/1974إذا تضمنت المصاريف أجور وأتعاب الخبير أو الترجمان فإن نسخة من الأمر بتقديرها يؤشر عليها بصيغة التنفيذ من طرف كاتب الضبط وتسلم وتوجه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول ،37 38 39 إلى الخبير أو الترجمان.فتح المرجع →
  10. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 127Article 127 · 28/09/1974يمكن للخبير وللترجمان وللأطراف التعرض على الأمر الصادر بتقدير الأتعاب خلال عشرة أيام من التبليغ أمام رئيس المحكمة الابتدائية.فتح المرجع →
  11. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 128Article 128 · 28/09/1974إذا طلب أحد الشهود تقدير المصاريف طبقت مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 126.فتح المرجع →
  12. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 129Article 129 · 28/09/1974يجوز للأطراف التعرض على تقدير المصاريف أمام المحكمة الابتدائية داخلفتح المرجع →
  13. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 13Article 13 · 28/09/1974إذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه بت فيها ابتدائيا إن تجاوز مجموع الطلبات القدر المحدد للحكم انتهائيا ولو كانفتح المرجع →
  14. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 130Article 130 · 28/09/1974يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكنفتح المرجع →
  15. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 131Article 131 · 28/09/1974يقدم التعرض واستدعاء المدعي الأصلي للحضور بالجلسة طبقا للقواعد المنصوصفتح المرجع →
  16. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 132Article 132 · 28/09/1974يوقف التعرض التنفيذ ما لم يؤمر بغير ذلك في الحكم الغيابي، وفي هذه الحالة فإذافتح المرجع →
  17. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 133Article 133 · 28/09/1974لا يقبل تعرض جديد من الشخص المتعرض الذي حكم عليه غيابيا مرة ثانية.فتح المرجع →
  18. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 134Article 134 · 28/09/1974استعمال الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.فتح المرجع →
  19. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 135Article 135 · 28/09/1974يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظفتح المرجع →
  20. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 136Article 136 · 28/09/1974تضاعف الآجال ثلاث مرات لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محلفتح المرجع →
  21. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 137Article 137 · 28/09/1974توقف وفاة أحد الأطراف آجال الاستئناف لصالح ورثته ولا تقع مواصلتها منفتح المرجع →
  22. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 138Article 138 · 28/09/1974يمكن أن يقع تبليغ وثيقة الاستئناف في الحالة المشار إليها في الفصل 137 طبقافتح المرجع →
  23. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 139Article 139 · 28/09/1974إذا وقع أثناء أجل الاستئناف تغيير في أهلية أحد الأطراف أوقف الأجل ولا يبتدئفتح المرجع →
  24. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 14Article 14 · 28/09/1974يحكم انتهائيا في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعينفتح المرجع →
  25. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 140Article 140 · 28/09/1974لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة فيفتح المرجع →
  26. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 141Article 141 · 28/09/1974عدل وتمم بموجب القانون رقم 35.10)فتح المرجع →
  27. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 142Article 142 · 28/09/1974عدل وتمم بموجب القانون رقم 35.10)فتح المرجع →
  28. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 143Article 143 · 28/09/1974لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أوفتح المرجع →
  29. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 144Article 144 · 28/09/1974لا يقبل أي تدخل إلا ممن قد يكون لهم الحق في أن يستعملوا التعرض الخارج عنفتح المرجع →
  30. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 145Article 145 · 28/09/1974عدل وتمم بموجب القانون رقم 35.10)فتح المرجع →
  31. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 146Article 146 · 28/09/1974عدل وتمم بموجب القانون رقم 35.10)فتح المرجع →
  32. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 147Article 147 · 28/09/1974يجب أن يؤمر بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستئناف دون كفالة إذا كان هناكفتح المرجع →
  33. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 148Article 148 · 28/09/1974يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصولفتح المرجع →
  34. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 149Article 149 · 28/09/1974يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم…فتح المرجع →
  35. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 15Article 15 · 28/09/1974تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة التي تدخلفتح المرجع →
  36. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 150Article 150 · 28/09/1974يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى سواء إلى قاضي المستعجلات أو إلى مقر المحكمة وقبل التقييد في سجل كتابة الضبط أو ولو بموطنه، ويعين القاضي فورا اليوم والساعة التي ينظر فيها الطلب.فتح المرجع →
  37. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 151Article 151 · 28/09/1974يأمر القاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول ،37 38 39 عدا إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى.فتح المرجع →
  38. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 152Article 152 · 28/09/1974لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضىفتح المرجع →
  39. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 153Article 153 · 28/09/1974تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ويمكن للقاضيفتح المرجع →
  40. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 154Article 154 · 28/09/1974يجوز لقاضي المستعجلات بحسب الأحوال البت في المصاريف أو الأمرفتح المرجع →
  41. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 155Article 155 · 28/09/1974(نسخت و عوضت مقتضیاته بالقانون رقم 1.13) (*)فتح المرجع →
  42. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 156Article 156 · 28/09/1974يرفع مقال الأمر بالأداء إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها موطن أو إقامة الطرف المدين، طبقا للشروط المشار إليها في القسم الثالث أعلاه.فتح المرجع →
  43. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 157Article 157 · 28/09/1974نسخت و عوضت مقتضياته بالقانون رقم (1.13)فتح المرجع →
  44. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 158Article 158 · 28/09/1974نسخت و عوضت مقتضياته بالقانون رقم 1.13)فتح المرجع →
  45. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 159Article 159 · 28/09/1974(نسخت و عوضت مقتضیاته بالقانون رقم (1.13)فتح المرجع →
  46. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 16Article 16 · 28/09/1974يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أوفتح المرجع →
  47. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 160Article 160 · 28/09/1974نسخت و عوضت مقتضياته بالقانون رقم 1.13)فتح المرجع →
  48. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 161Article 161 · 28/09/1974نسخت و عوضت مقتضياته بالقانون رقم 1.13)فتح المرجع →
  49. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 162Article 162 · 28/09/1974نسخت و عوضت مقتضياته بالقانون رقم 1.13)فتح المرجع →
  50. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 163Article 163 · 28/09/1974نسخت و عوضت مقتضياته بالقانون رقم 1.13)فتح المرجع →
  51. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 164Article 164 · 28/09/1974نسخت و عوضت مقتضياته بالقانون رقم 1.13)فتح المرجع →
  52. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 165Article 165 · 28/09/1974إذا رأت المحكمة أن التعرض أو الاستئناف لم يقصد منهما إلا المماطلة والتسويف وجب عليها أن تحكم على المدين بغرامة مدنية لا تقل عن خمسة (5) في المائة ولا تفوق نسبة خمسة عشر (15) في المائة من مبلغ الدين لفائدة الخزينة.فتح المرجع →
  53. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 166Article 166 · 28/09/1974لا يمكن رفع دعاوى الحيازة إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة عقار أو حق عيني عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من الالتباس.فتح المرجع →
  54. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 167Article 167 · 28/09/1974لا تقبل دعاوى الحيازة سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل إلا إذا أثيرت خلال السنة التالية للفعل الذي يخل بالحيازة.فتح المرجع →
  55. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 168Article 168 · 28/09/1974إذا وقع إنكار الحيازة أو التعرض لها فإن البحث الذي يؤمر به لا يمكن أن يتعلقفتح المرجع →
  56. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 169Article 169 · 28/09/1974من قدم دعوى الملكية لا تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة إلا إذا وقع إخلالفتح المرجع →
  57. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 17Article 17 · 28/09/1974يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تبت فيه بموجبفتح المرجع →
  58. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 170Article 170 · 28/09/1974إذا ادعى كل من المدعي والمدعى عليه أنه الحائز وتقدم كل منهما بأدلة على تلكفتح المرجع →
  59. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 171Article 171 · 28/09/1974إذا رفض الدائن قبول الشيء الذي عرض مدينه أو من يتصرف باسمه أن يقدمهفتح المرجع →
  60. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 172Article 172 · 28/09/1974تتم العروض بواسطة أحد أعوان كتابة ضبط المحكمة التي تنظر الدعوى الأصليةفتح المرجع →
  61. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 173Article 173 · 28/09/1974يثبت في كل محضر للعرض جواب الدائن بالرفض أو القبول كما يبين فيه إن كانفتح المرجع →
  62. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 174Article 174 · 28/09/1974يمكن للمدين أن يودع المبلغ أو الشيء المعروض قصد إبراء ذمته ـ بعد رفض الدائن له - دون أن تكون هناك ضرورة لتصحيح الإيداع مادام القاضي قد أذن له في ذلك.فتح المرجع →
  63. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 175Article 175 · 28/09/1974يتم الإيداع من طرف المدين قصد إبراء ذمته في كتابة ضبط المحكمة المختصة محليا وذلك بعد رفض الدائن للعروض.فتح المرجع →
  64. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 176Article 176 · 28/09/1974تقدم الدعوى التي يمكن رفعها لطلب الحكم بتصحيح أو بطلان العرض أو الإيداع طبقا للقواعد الخاصة بالطلبات الأصلية وإن كانت دعوى عارضة ضمت إلى الجوهر.فتح المرجع →
  65. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 177Article 177 · 28/09/1974إذا لم يكن الإيداع قد تم عند صدور الحكم بصحة العرض أمر القاضي في نفس الحكم بإيداع المبلغ أو الشيء المعروض إذا لم يتسلمه الدائن كما يقرر فيه وقف سريان الفوائد من يوم الإيداع.فتح المرجع →
  66. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 178Article 178 · 28/09/1974تبقى التعرضات التي بلغت أو ستبلغ للمدين المودع قائمة سواء كان الإيداع إراديا أو مأمورا به غير أنها تكون على عاتق المودع عنده إذا أخبره المدين المودع بذلك.فتح المرجع →
  67. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 179Article 179 · 28/09/1974(نسخت و عوضت مقتضياته بالقانون رقم 72.03)فتح المرجع →
  68. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 179 مكررArticle 179 مكرر · 28/09/1974نسخت و عوضت بالقانون رقم 72.03)فتح المرجع →
  69. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 18Article 18 · 28/09/1974تختص المحاكم الابتدائية - مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسامفتح المرجع →
  70. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 180Article 180 · 28/09/1974إذا أحيلت القضية على القاضي استدعى حالا الأطراف إلى الجلسة.فتح المرجع →
  71. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 181Article 181 · 28/09/1974تطبق المقتضيات الآتية في تنظيم وتسيير النيابات القانونية.فتح المرجع →
  72. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 182Article 182 · 28/09/1974يمارس مهام القاضي المكلف بشؤون القاصرين قاض من المحكمة الابتدائية يعينفتح المرجع →
  73. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 184Article 184 · 28/09/1974عدل وتمم بمقتضى القانون رقم (72.03)فتح المرجع →
  74. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 19Article 19 · 28/09/1974عدل وتمم بمقتضى القانون رقم 35.10)فتح المرجع →
  75. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 2Article 2 · 28/09/1974لا يحق للمحكمة الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار.فتح المرجع →
  76. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 201Article 201 · 28/09/1974يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين للوصي أو المقدم في بيع أموال قاصرهفتح المرجع →
  77. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 202Article 202 · 28/09/1974إذا لم تقع المراضاة أو كانت قيمة المنقولات تتجاوز ألفي درهم أجري البيع بالمزادفتح المرجع →
  78. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 203Article 203 · 28/09/1974إذا ادعى الغير أن المنقولات المراد بيعها في المزاد ملك له يؤجل البيع إلى أن يبتفتح المرجع →
  79. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 204Article 204 · 28/09/1974لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.فتح المرجع →
  80. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 205Article 205 · 28/09/1974ينصب البيع إذا تعلق الأمر بأصل تجاري على جميع عناصره بعد قيام الوصي أوفتح المرجع →
  81. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 206Article 206 · 28/09/1974تباع القيم المنقولة والسندات والأسهم أو حصصها في البورصة بأمر يصدرهفتح المرجع →
  82. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 207Article 207 · 28/09/1974يأذن القاضي في بيع عقار معين للمحجور بعد إثبات ضرورة بيعه وأنه أولى بالبيعفتح المرجع →
  83. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 208Article 208 · 28/09/1974يتعين على الحاجر الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يرفع إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين مقالا مرفقا بالوثائق اللازمة ويثبت فيه جميع البيانات وبصفة خاصة موقع وحدود العقار وأوصافه وما له أو عليه من حقوق وعقود الكراء المترتبة عليه وحالته إزاء…فتح المرجع →
  84. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 209Article 209 · 28/09/1974إذا كانت قيمة العقار لا تتعدى بتقدير خبير عند الاقتضاء ألفي درهم تم البيع بالمراضاة.فتح المرجع →
  85. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 21Article 21 · 28/09/1974تبت المحكمة في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول إلى المحاكم الابتدائية والمحدد بمقتضى الفصل 19 وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان غير محدد.فتح المرجع →
  86. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 210Article 210 · 28/09/1974يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى ويؤدى الثمن خلال ثلاثة أيام من وقوع السمسرة وإلا لم يسلم له العقار، ويجب عليه علاوة على ذلك أن يؤدي صوائر إجراءات السمسرة.فتح المرجع →
  87. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 212Article 212 · 28/09/1974ألغيت الفقرات من 2 إلى 6 بإدخال الغاية بمقتضى القانون رقم 72.03)فتح المرجع →
  88. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 213Article 213 · 28/09/1974يقدم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف وينظر فيه بغرفة المشورة ويصدر القرار فيفتح المرجع →
  89. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 214Article 214 · 28/09/1974يؤمر بالبحث تلقائيا أو بطلب من الأطراف.فتح المرجع →
  90. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 217Article 217 · 28/09/1974يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة أن يطلب الابتدائية إصدار تصريح قضائي بازدياد أو بوفاة لم يسبق تقييده بدفاتر الحالة المدنية.فتح المرجع →
  91. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 218Article 218 · 28/09/1974عدل وتمم بالقانون رقم بالقانون رقم 36.21)فتح المرجع →
  92. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 219Article 219 · 28/09/1974تطبق نفس المقتضيات في تصحيح وثيقة الحالة المدنية إذا لم يشر فيها إلى جميعفتح المرجع →
  93. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 22Article 22 · 28/09/1974تطبق مقتضيات الفصل 15 المتعلقة بالطلبات المقابلة.فتح المرجع →
  94. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 220Article 220 · 28/09/1974يقبل الاستئناف الأمر الصادر عن القاضي.فتح المرجع →
  95. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 221Article 221 · 28/09/1974تنظم مسطرة وضع الأختام بالمقتضيات الآتية إلا إذا نص القانون على خلاففتح المرجع →
  96. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 222Article 222 · 28/09/1974يجب على القاضي أن يتخذ عند الاقتضاء جميع الإجراءات المستعجلة والضروريةفتح المرجع →
  97. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 225Article 225 · 28/09/1974تبقى مفاتيح أقفال الأبواب التي وضعت عليها الأختام بين يدي كاتب الضبطفتح المرجع →
  98. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 226Article 226 · 28/09/1974إذا عثر أثناء وضع الأختام على وصية أو أوراق أخرى مختومة ألحقت بالإحصاءفتح المرجع →
  99. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 227Article 227 · 28/09/1974يقدم كاتب الضبط الطرود التي عثر عليها مختومة إلى القاضي في اليوم والساعةفتح المرجع →
  100. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 228Article 228 · 28/09/1974إذا بدا من عنوان الطرود المختومة أو من أي حجة كتابية أخرى أنها ملك للغير استدعاهم القاضي في الأجل الذي يحدده ليتمكنوا من حضور فتحها وتفتتح في اليوم المحدد بمحضرهم أو في غيبتهم، وإذا كانت الطرود لا علاقة لها بالتركة سلمها القاضي إليهم دون…فتح المرجع →