9ANOUN.AIالدخول إلى KANOUN

KANOUN · Maroc

المسطرة المدنية

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالمسطرة المدنية من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 7Article 7 · 28/09/1974يحق للنيابة العامة استعمال كل طرق الطعن عدا التعرض عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو مدعى عليها في الأحوال المحددة بمقتضى القانون.فتح المرجع →
  2. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 70Article 70 · 28/09/1974يحرر محضر بالانتقال إلى عين المكان ويوقع حسب الأحوال من طرف رئيسفتح المرجع →
  3. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 71Article 71 · 28/09/1974يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود والتيفتح المرجع →
  4. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 72Article 72 · 28/09/1974يبين الحكم الذي يأمر بالبحث الوقائع التي سيجري بشأنها وكذلك يوم وساعةفتح المرجع →
  5. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 73Article 73 · 28/09/1974يجوز للمحكمة أيضا أن تقرر الانتقال إلى عين المكان والاستماع إلى الشهود فيه.فتح المرجع →
  6. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 74Article 74 · 28/09/1974يجوز للأطراف استدعاء شهودهم مباشرة برسالة مضمونة أو عن طريق كتابة الضبط وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39.فتح المرجع →
  7. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 75Article 75 · 28/09/1974لا تقبل شهادة من كانت بينهم وبين الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.فتح المرجع →
  8. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 76Article 76 · 28/09/1974يستمع إلى الشهود على انفراد سواء بمحضر الأطراف أو في غيبتهم.فتح المرجع →
  9. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 77Article 77 · 28/09/1974يجب أن يكون بين يوم تسليم الاستدعاء ويوم حضور الشهود خمسة أيام على الأقل إذا كان الشاهد يقيم بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ويمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر يوما إذا كان يقيم خارج مقرها في أي مكان آخر من ترابفتح المرجع →
  10. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 78Article 78 · 28/09/1974إذا أثبت الشاهد أنه يستحيل عليه الحضور في اليوم المحدد جاز للمحكمة منحه أجلا أو الانتقال بنفسها قصد تلقي شهادته.فتح المرجع →
  11. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 79Article 79 · 28/09/1974إذا وجه أي تجريح إلى الشاهد ينظر فيه في الحال على أن يكون الحكم في ذلك غير قابل للاستئناف أو للطعن بالنقض إلا في وقت واحد مع الحكم المتعلق بالجوهر إن كان هو نفسه قابلا لنفس طرق الطعن.فتح المرجع →
  12. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 8Article 8 · 28/09/1974تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها، وكذا في الحالات التي تطلب النيابة العامة التدخل فيها بعد إطلاعها على الملف أو عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف المحكمة.فتح المرجع →
  13. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 80Article 80 · 28/09/1974يجب تقديم التجريح قبل أداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه إلا بعد ذلك.فتح المرجع →
  14. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 81Article 81 · 28/09/1974يجب أن يؤدي الشاهد شهادته شفاهيا ولا يمكن له أن يستعين بمذكرات إلا بصفة استثنائية وبعد إذن المحكمة له بذلك.فتح المرجع →
  15. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 82Article 82 · 28/09/1974لا يجوز للطرف أن يقاطع الشاهد أثناء إدلائه بها أو أن يوجه إليه أسئلة مباشرة.فتح المرجع →
  16. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 83Article 83 · 28/09/1974يحرر كاتب الضبط في جميع الأحوال محضرا بشهادة الشهود ويوقع هذا المحضر حسب الأحوال من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أو رئيس الجلسة ويرفق بأصل الحكم ويبين اليوم ومكان وساعة الاستماع وغياب أو حضور الأطراف والأسماء العائلية…فتح المرجع →
  17. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 84Article 84 · 28/09/1974تبت المحكمة حالا بعد البحث أو تؤخر القضية إلى جلسة مقبلة.فتح المرجع →
  18. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 85Article 85 · 28/09/1974إذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعدفتح المرجع →
  19. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 86Article 86 · 28/09/1974عدل و تمم بمقتضى ظهير 10 شتنبر 1993)فتح المرجع →
  20. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 87Article 87 · 28/09/1974إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية أمكن لها تلقائيا أن توجه اليمين إلى هذا الطرف بحكم يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها.فتح المرجع →
  21. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 88Article 88 · 28/09/1974عدل وتمم بمقتضى ظهير 10 شتنبر 1993)فتح المرجع →
  22. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 89Article 89 · 28/09/1974إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير أمكن للمحكمة صرف النظر عن ذلك إن رأت أنه غير ذي فائدة في الفصلفتح المرجع →
  23. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 91Article 91 · 28/09/1974إذا ثبت من تحقيق الخطوط أن المستند محرر أو موقع ممن أنكره أمكن الحكم عليهفتح المرجع →
  24. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 92Article 92 · 28/09/1974إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزورفتح المرجع →
  25. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 93Article 93 · 28/09/1974إذا صرح الطرف الذي وقع إنذاره أنه ينوي استعمال المستند أوقف القاضيفتح المرجع →
  26. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 94Article 94 · 28/09/1974إذا وضع المستند أجرى القاضي التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزورفتح المرجع →
  27. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 95Article 95 · 28/09/1974إذا لم يضع الطرف أصل المستند المدعى فيه الزور استدعاه القاضي لوضعه بكتابةفتح المرجع →
  28. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 96Article 96 · 28/09/1974إذا كان أصل المستند المطعون فيه بالزور محفوظا في مستودع عمومي أصدرفتح المرجع →
  29. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 97Article 97 · 28/09/1974عدل وتمم بمقتضى ظهير 10 شتنبر 1993)فتح المرجع →
  30. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 98Article 98 · 28/09/1974يقع الشروع فور تحرير المحضر في إثبات الزور بنفس الطريقة المشار إليها فيفتح المرجع →
  31. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 99Article 99 · 28/09/1974يوقف تنفيذ الحكم الفاصل في الزور الفرعي بحذف أو تمزيق المستند كلا أو بعضا أو تصحيحه أو إعادته إلى أصله داخل أجل الاستئناف أو إعادة النظر أو النقض وكذا أثناء سريان هذه المساطر عدا إذا وقع التصريح بقبول الحكم أو بالتنازل عن استعمال طرق الطعن.فتح المرجع →
  32. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 309Article 309 · 30/08/2012مع مراعاة مقتضيات الفصل 308 أعلاه، لا يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن تسويةفتح المرجع →
  33. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 310Article 310 · 30/08/2012لا يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أوفتح المرجع →
  34. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 311Article 311 · 30/08/2012يجوز للمقاولات العامة الخاضعة لقانون الشركات التجارية أن تبرم اتفاقات تحكيمفتح المرجع →
  35. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 313Article 313 · 30/08/2012يجب أن يبرم اتفاق التحكيم ،كتابة إما بعقد رسمي أو عرفي وإما بمحضر يحرر أمام الهيئة التحكيمية المختارة.فتح المرجع →
  36. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 314Article 314 · 30/08/2012عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع علىفتح المرجع →
  37. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 315Article 315 · 30/08/2012يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطلانفتح المرجع →
  38. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 316Article 316 · 30/08/2012شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيمفتح المرجع →
  39. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 317Article 317 · 30/08/2012أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه، بشكل لافتح المرجع →
  40. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 318Article 318 · 30/08/2012يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى.فتح المرجع →
  41. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 319Article 319 · 30/08/2012يكون التحكيم إما خاصا أو مؤسساتيا.فتح المرجع →
  42. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 320Article 320 · 30/08/2012لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا إلى شخص ذاتي كامل الأهلية لم يسبق أن صدر عليه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب العامة أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنية.فتح المرجع →
  43. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 321Article 321 · 30/08/2012يجب على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون اعتياديا أو في إطار المهنة بمهام المحكم إما بصورة منفردة أو في حظيرة شخص معنوي يعتبر التحكيم أحد أغراضه الاجتماعية، أن يصرحوا بذلك إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الواقع في دائرة نفوذها محل إقامة…فتح المرجع →
  44. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 322Article 322 · 30/08/2012لا يجوز لأي من طرفي التحكيم تجريح محكم إلا لسبب طرأ أو اكتشف بعد تعيينه.فتح المرجع →
  45. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 323Article 323 · 30/08/20121 صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أحد الأفعال المبينة في الفصلفتح المرجع →
  46. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 324Article 324 · 30/08/2012لا يجوز عزل محكم ما إلا بموافقة جميع الأطراف مع مراعاة مقتضيات الفصل 320 أعلاه.فتح المرجع →
  47. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 325Article 325 · 30/08/2012عندما تنتهي مهمة محكم لأي سبب من الأسباب يجب أن يعين محكم لتعويضه وفقافتح المرجع →
  48. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 326Article 326 · 30/08/2012يلزم المحكمون بكتمان السر المهني طبقا لما هو منصوص عليه في القانوني الجنائي.فتح المرجع →
  49. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327Article 327 · 30/08/2012عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية عملا باتفاق تحكيم، على نظر إحدىفتح المرجع →
  50. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-1Article 327-1 · 30/08/2012لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة سواء قبلفتح المرجع →
  51. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-10Article 327-10 · 30/08/2012تضبط الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة مع مراعاة أحكامفتح المرجع →
  52. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-11Article 327-11 · 30/08/2012تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق بالاستماع إلى الشهود أو بتعيين خبراءفتح المرجع →
  53. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-12Article 327-12 · 30/08/2012يكون الاستماع أمام الهيئة التحكيمية بعد أداء اليمين القانونية.فتح المرجع →
  54. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-13Article 327-13 · 30/08/2012يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو تحدد هيئة التحكيمفتح المرجع →
  55. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-14Article 327-14 · 30/08/2012يجب على المدعي أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم للمدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد المسائل موضوع النزاع…فتح المرجع →
  56. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-15Article 327-15 · 30/08/2012يجوز للهيئة التحكيمية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، أن تتخذ بطلب من أحد الأطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه لازما في حدود مهمتها.فتح المرجع →
  57. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-16Article 327-16 · 30/08/2012يجب على المحكمين في حالة تعددهم أن يقوموا بالمشاركة جميعا في كل الأشغال والعمليات وفي تحرير جميع المحاضر إلا إذا أذن لهم الأطراف في انتداب أحدهم للقيامفتح المرجع →
  58. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-17Article 327-17 · 30/08/2012إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم أو تم الطعن بالزور في ورقة أو سند قدم لها، واتخذت إجراءات جنائية بشأن تزويره يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا ارتأت أن الفصل في المسألة أو في التزوير أو في…فتح المرجع →
  59. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-18Article 327-18 · 30/08/2012تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان.فتح المرجع →
  60. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-19Article 327-19 · 30/08/2012تنهي الهيئة التحكيمية مسطرة التحكيم إذا اتفق الأطراف خلالها على حل النزاع وديا.فتح المرجع →
  61. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-2Article 327-2 · 30/08/2012تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين تكون للأطراف حرية تحديد إجراءات تعيينهم وعددهم إما في الاتفاق التحكيمي وإما بالاستناد إلى نظام التحكيم الموضوع للمؤسسة المختارة.فتح المرجع →
  62. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-20Article 327-20 · 30/08/2012إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي، فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته.فتح المرجع →
  63. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-21Article 327-21 · 30/08/2012تحدد الهيئة التحكيمية بعد انتهائها من إجراءات التحقيق واعتبارها القضية جاهزة، تاريخ حجزها للمداولة وكذا التاريخ المقرر لصدور الحكم.فتح المرجع →
  64. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-22Article 327-22 · 30/08/2012يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة التحكيمية.فتح المرجع →
  65. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-23Article 327-23 · 30/08/2012يصدر الحكم التحكيمي كتابة ويجب أن يشار فيه إلى اتفاق التحكيم وأن يتضمن عرضا موجزا للوقائع وادعاءات الأطراف ودفوعاتهم على التوالي والمستندات وبيان النقط التي تم الفصل فيها بمقتضى الحكم التحكيمي وكذا منطوقا لما قضي به.فتح المرجع →
  66. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-25Article 327-25 · 30/08/2012يوقع الحكم التحكيمي كل محكم من المحكمين.فتح المرجع →
  67. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-26Article 327-26 · 30/08/2012يكتسب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاعفتح المرجع →
  68. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-27Article 327-27 · 30/08/2012تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين نسخة من حكم التحكيم خلال أجل سبعة أيام من تاريخ صدوره.فتح المرجع →
  69. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-28Article 327-28 · 30/08/2012ينهي الحكم مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه.فتح المرجع →
  70. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-29Article 327-29 · 30/08/2012عندما يتعذر على الهيئة التحكيمية الاجتماع من جديد، فإن صلاحية البت في طلب التصحيح أو التأويل تخول لرئيس المحكمة الصادر الحكم التحكيمي في دائرتها والذي يجب عليه أن يبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما بأمر غير قابل للطعن.فتح المرجع →
  71. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-3Article 327-3 · 30/08/2012إذا ثبت أن المحكم أو المحكمين المعينين في اتفاق التحكيم لا تتوافر فيهم الشروط القانونية لممارسة هذه المهمة أو لأي سبب آخر يحول دون تشكيل الهيئة التحكيمية، فإن تعيين المحكمين يتم إما باتفاق الأطراف وإما وفقا للفصل 4-327 بعده.فتح المرجع →
  72. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-30Article 327-30 · 30/08/2012يوقف طلب التصحيح أو التأويل تنفيذ الحكم التحكيمي وآجال تقديم الطعون إلى حينفتح المرجع →
  73. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-31Article 327-31 · 30/08/2012لا ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إلا بمقتضى أمر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيسفتح المرجع →
  74. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-32Article 327-32 · 30/08/2012توضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم التحكيمي.فتح المرجع →
  75. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-33Article 327-33 · 30/08/2012يجب أن يكون الأمر الذي يرفض الصيغة التنفيذية معللا.فتح المرجع →
  76. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-34Article 327-34 · 30/08/2012لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن مع مراعاة مقتضيات الفصلين 35-327 و 36-327فتح المرجع →
  77. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-35Article 327-35 · 30/08/2012لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية ويمكنهم أنفتح المرجع →
  78. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-36Article 327-36 · 30/08/2012رغم كل شرط ،مخالف، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعدفتح المرجع →
  79. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-37Article 327-37 · 30/08/2012إذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي تبت في جوهر النزاع في إطار المهمةفتح المرجع →
  80. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-38Article 327-38 · 30/08/2012إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكمفتح المرجع →
  81. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-39Article 327-39 · 30/08/2012تطبق مقتضيات هذا الفرع على التحكيم الدولي دون الإخلال بما ورد في الاتفاقياتفتح المرجع →
  82. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-4Article 327-4 · 30/08/2012إذا عين الأطراف عددا مزدوجا من المحكمين، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية بمحكم يتم اختياره إما طبقا لما اتفق عليه الأطراف وإما من لدن المحكمين المعينين في حالة عدم حصول هذا الاتفاق وإما من لدن رئيس المحكمة بناء على أمر غير قابل للطعن، إن…فتح المرجع →
  83. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-40Article 327-40 · 30/08/2012يعتبر دوليا، حسب مدلول هذا الفرع ، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدوليةفتح المرجع →
  84. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-41Article 327-41 · 30/08/2012يمكن بصفة مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم أن يعين اتفاق التحكيم المحكم أوفتح المرجع →
  85. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-42Article 327-42 · 30/08/2012يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم، المسطرة الواجبفتح المرجع →
  86. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-43Article 327-43 · 30/08/2012إذا كان التحكيم خاضعا لقانون المسطرة المدنية المغربي، فإن مقتضيات الجزئينفتح المرجع →
  87. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-44Article 327-44 · 30/08/2012تحدد في اتفاق التحكيم بكل حرية، القواعد القانونية التي يتعين على الهيئة التحكيميةفتح المرجع →
  88. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-45Article 327-45 · 30/08/2012لا تفصل الهيئة التحكيمية بصفتها وسيطا بالتراضي إلا إذا اتفق الأطراف على إسناد هذه المهمة إليها.فتح المرجع →
  89. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-46Article 327-46 · 30/08/2012يعترف بالأحكام التحكيمية الدولية في المملكة إذا أثبت وجودها من يتمسك بها، ولم يكن هذا الاعتراف مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي.فتح المرجع →
  90. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-47Article 327-47 · 30/08/2012يثبت وجود الحكم التحكيمي بالإدلاء بأصله مرفقا باتفاق التحكيم أو نسخ من هاتين الوثيقتين تتوفر فيها شروط الصحة المطلوبة.فتح المرجع →
  91. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-48Article 327-48 · 30/08/2012يكون الأمر الذي يرفض الاعتراف بالحكم التحكيمي أو يرفض تخويل الصيغة التنفيذية قابلا للطعن بالاستئناف.فتح المرجع →
  92. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-50Article 327-50 · 30/08/2012يرفع الطعن بالاستئناف المشار إليه في الفصلين 48-327 و49-327 أعلاه أمامفتح المرجع →
  93. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-51Article 327-51 · 30/08/2012يكون الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة في مادة التحكيم الدولي قابلا للطعن بالبطلانفتح المرجع →
  94. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-52Article 327-52 · 30/08/2012ترفع دعوى البطلان المشار إليها في الفصل 51-327 أعلاه أمام محكمة الاستئناففتح المرجع →
  95. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-53Article 327-53 · 30/08/2012يوقف أجل تقديم الطعون المنصوص عليها في الفصول 48-327 و49-327 و51فتح المرجع →
  96. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-54Article 327-54 · 30/08/2012لا تطبق مقتضيات الفصل 37-327 على الطعن بالبطلان.فتح المرجع →
  97. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-55Article 327-55 · 30/08/2012يجوز للأطراف، لأجل تجنب أو تسوية نزاع الاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيلفتح المرجع →
  98. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-56Article 327-56 · 30/08/2012اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط يكلف بتسهيلفتح المرجع →
  99. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-57Article 327-57 · 30/08/2012يمكن إبرام اتفاق الوساطة بعد نشوء النزاع ويسمى حينئذ عقد الوساطة.فتح المرجع →
  100. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-58Article 327-58 · 30/08/2012يجب أن يبرم دوما اتفاق الوساطة كتابة إما بعقد رسمي أو عرفي وإما بمحضرفتح المرجع →