9ANOUN.AIالدخول إلى KANOUN

KANOUN · Maroc

المسطرة المدنية

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالمسطرة المدنية من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-59Article 327-59 · 30/08/2012عقد الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع ناشئ بعرض هذا النزاع علىفتح المرجع →
  2. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-6Article 327-6 · 30/08/2012لا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون المعينون المهمة المعهود إليهم بها.فتح المرجع →
  3. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-60Article 327-60 · 30/08/2012يجب أن يتضمن عقد الوساطة تحت طائلة البطلانفتح المرجع →
  4. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-61Article 327-61 · 30/08/2012شرط الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على الوساطةفتح المرجع →
  5. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-62Article 327-62 · 30/08/2012يجب تحت طائلة البطلان، أن يحرر شرط الوساطة كتابة في الاتفاق الأصلي أو فيفتح المرجع →
  6. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-63Article 327-63 · 30/08/2012يجب على الطرف الذي يريد تطبيق شرط الوساطة أن يخبر الطرف الآخر بذلك فيفتح المرجع →
  7. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-64Article 327-64 · 30/08/2012يجب على المحكمة المحال إليها نزاع في مسألة أبرم الأطراف في شأنها اتفاق وساطةفتح المرجع →
  8. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-65Article 327-65 · 30/08/2012يحدد الأطراف مدة مهمة الوسيط في أول الأمر دون أن تتجاوز أجل ثلاثة أشهر منفتح المرجع →
  9. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-66Article 327-66 · 30/08/2012يلزم الوسيط بوجوب كتمان السر المهني بالنسبة إلى الأغيار وفق المقتضيات وتحتفتح المرجع →
  10. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-67Article 327-67 · 30/08/2012يعهد بالوساطة إلى شخص طبيعي أو شخص معنوي.فتح المرجع →
  11. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-68Article 327-68 · 30/08/2012يجوز للوسيط أن يستمع إلى الأطراف وأن يقارن بين وجهات نظرهم لأجل تمكينهم من إيجاد حل للنزاع القائم بينهم.فتح المرجع →
  12. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-69Article 327-69 · 30/08/2012يكتسي الصلح بين الأطراف قوة الشيء المقضي به، ويمكن أن يذيل بالصيغة التنفيذية.فتح المرجع →
  13. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-7Article 327-7 · 30/08/2012يتعين على المحكم الذي يعلم بوجود أحد أسباب التجريح في نفسه أن يشعر الأطراف بذلك.فتح المرجع →
  14. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-70Article 327-70 · 30/08/2012لا تتنافى مقتضيات هذا الباب مع النصوص التي تضع إجراءاتفتح المرجع →
  15. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-8Article 327-8 · 30/08/2012إذا قدم طلب تجريح أو عزل أحد المحكمين، وجب وقف مسطرة التحكيم إلى أن يتم البت في هذا الطلب، ما عدا إذا قبل المحكم المعني بالأمر التخلي عن مهمته.فتح المرجع →
  16. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-9Article 327-9 · 30/08/2012على الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضوع أن تبت، إما تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، في صحة أو حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكيم وذلك بأمر غير قابل للطعن وفق نفس شروط النظر في الموضوع وفي نفس الوقت.فتح المرجع →
  17. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 328Article 328 · 30/08/2012تودع مقالات الاستيناف وفقا لمقتضيات الفصلين 141 و 142 وتسلم دون تأخير إلىفتح المرجع →
  18. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 329Article 329 · 30/08/2012يعين رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف مستشارا مقررافتح المرجع →
  19. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 330Article 330 · 30/08/2012يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الاستيناف أن يعينفتح المرجع →
  20. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 331Article 331 · 30/08/2012يمكن للأطراف أو لوكلائهم الإطلاع على مستندات القضية في كتابة الضبط دونفتح المرجع →
  21. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 332Article 332 · 30/08/2012تودع مذكرات الدفاع وكذلك الردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى في كتابةفتح المرجع →
  22. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 333Article 333 · 30/08/2012إذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر الحكم فيها غيابيا ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى طبقا لطلب من المستأنف عليه أو وكيله قصد تقديم مستنتجاته.فتح المرجع →
  23. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 334Article 334 · 30/08/2012يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى.فتح المرجع →
  24. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 335Article 335 · 30/08/2012إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا انقضت آجال تقديم الردود واعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية.فتح المرجع →
  25. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 337Article 337 · 30/08/2012يهيئ رئيس المحكمة الابتدائية 151 أو الرئيس الأول جدول كل جلسة علنية ويبلغ إلى النيابة العامة، ويعلق بباب قاعة الجلسات.فتح المرجع →
  26. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 338Article 338 · 30/08/2012يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية.فتح المرجع →
  27. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 339Article 339 · 30/08/2012تكون الجلسات علنية، إلا أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بعقدها سرية إذا كانت علنيتها خطيرة بالنسبة للنظام العام أو للأخلاق الحميدة.فتح المرجع →
  28. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 340Article 340 · 30/08/2012للرئيس حفظ نظام الجلسة وتطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف 152 مقتضياتفتح المرجع →
  29. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 341Article 341 · 30/08/2012إذا صدرت من محامين أقوال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا تحرر المحكمة محضرا بذلك وتحيله على النقيب وعلى الوكيل العام للملك لاتخاذ ما قد يكون لازما 153 الفصل 342فتح المرجع →
  30. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 343Article 343 · 30/08/2012يأمر الرئيس بجعل القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع عند الاقتضاء للنيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية.فتح المرجع →
  31. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 344Article 344 · 30/08/2012تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم ولو كان هؤلاء الأطراف أو وكلاؤهم لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة.فتح المرجع →
  32. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 345Article 345 · 30/08/2012تنعقد الجلسات وتصدر قرارات غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستيناف من ثلاثة قضاة بما فيهم الرئيس 155 .فتح المرجع →
  33. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 346Article 346 · 30/08/2012يحفظ في كتابة الضبط أصل القرار لكل قضية مع المراسلات والمستندات المتعلقة بالتحقيق، وتسلم المستندات لأصحابها مقابل وصل منهم ما لم تقرر غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستيناف بغرفة المشورة إبقاء بعضها ملحقا بملف القضية 156.فتح المرجع →
  34. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 347Article 347 · 30/08/2012تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الفصل 147 المتعلقة بالتنفيذ المعجل رغم التعرض 157فتح المرجع →
  35. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 348Article 348 · 30/08/2012تسلم كتابة الضبط نسخة مطابقة للأصل من كل قرار بمجرد ما تطلب منها وتضاف نسخة من القرار إلى الملف بمجرد توقيعه.فتح المرجع →
  36. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 349Article 349 · 30/08/2012يرفق تبليغ القرار بنسخة منه مشهود بمطابقتها لأصلها بصفة قانونية وتوجه وتسلم وفقا للشروط المحددة في الفصل 54.فتح المرجع →
  37. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 350Article 350 · 30/08/2012تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الفصل 108 وما يليه إلىفتح المرجع →
  38. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 351Article 351 · 30/08/2012تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الفصل 124 وما يليه.فتح المرجع →
  39. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 352Article 352 · 30/08/2012تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الفصل 130 وما يليه 160 .فتح المرجع →
  40. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 354Article 354 · 30/08/2012ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوبفتح المرجع →
  41. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 356Article 356 · 30/08/2012يودع المقال بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو بكتابة ضبط محكمة النقض في حالة طلب الإلغاء ضد مقررات السلطة الإدارية.فتح المرجع →
  42. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 357Article 357 · 30/08/2012يتعين على طالب النقض أمام محكمة النقض أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله تحت طائلة عدم القبول.فتح المرجع →
  43. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 358Article 358 · 30/08/2012يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي.فتح المرجع →
  44. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 359Article 359 · 30/08/2012يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض مبنية على أحدفتح المرجع →
  45. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 360Article 360 · 30/08/2012يجب مع مراعاة مقتضيات الفقرة التالية من هذا الفصل أن تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة داخل أجل ستين يوما من يوم نشر أو تبليغفتح المرجع →
  46. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 362Article 362 · 30/08/2012يقوم الرئيس الأول بمجرد تقديم طلب النقض بتسليم الملف إلى رئيس الغرفة المختصةفتح المرجع →
  47. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 363Article 363 · 30/08/2012إذا ظهر من المقال الافتتاحي أو من المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف مقدمافتح المرجع →
  48. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 364Article 364 · 30/08/2012إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلالفتح المرجع →
  49. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 365Article 365 · 30/08/2012يجب على الأطراف المعنية بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغفتح المرجع →
  50. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 366Article 366 · 30/08/2012ينذر المستشار الطرف الذي لم يراع الأجل المحدد ويجوز عند الضرورة إعطاؤه أجلا جديدا وأخيرا وتبت المحكمة إذا بقى هذا الإنذار بدون مفعول.فتح المرجع →
  51. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 369Article 369 · 30/08/2012إذا قضت محكمة النقض بنقض حكم أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من درجةفتح المرجع →
  52. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 370Article 370 · 30/08/2012يحدد رئيس الغرفة جدول كل جلسة وإذا كانت القضية تستدعي البت من طرف عدةفتح المرجع →
  53. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 371Article 371 · 30/08/2012لا تحكم غرف محكمة النقض بصفة قانونية إلا إذا كانت الهيئة مكونة من خمسة قضاة.فتح المرجع →
  54. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 372Article 372 · 30/08/2012تكون جلسات محكمة النقض علنية عدا إذا قررت المحكمة سريتها.فتح المرجع →
  55. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 373Article 373 · 30/08/2012لا يلزم أن يكون طلب تجريح قاض من قضاة محكمة النقض بواسطة محام.فتح المرجع →
  56. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 374Article 374 · 30/08/2012تعاقب المخالفات التي تقع في إحدى جلسات محكمة النقض طبق الشروط المنصوصفتح المرجع →
  57. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 375Article 375 · 30/08/2012تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 167فتح المرجع →
  58. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 376Article 376 · 30/08/2012يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بأداء المصاريف.فتح المرجع →
  59. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 377Article 377 · 30/08/2012يمكن أن يتدخل أمام محكمة النقض قصد تعزيز ادعاءات أحد الأطراف كل شخص لهفتح المرجع →
  60. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 378Article 378 · 30/08/2012لا يقبل التعرض على القرارات الغيابية الصادرة عن محكمة النقض.فتح المرجع →
  61. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 380Article 380 · 30/08/2012تطبق محكمة النقض القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستيناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة الغير المنصوص عليها في هذا الباب.فتح المرجع →
  62. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 381Article 381 · 30/08/2012إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أنه صدر حكم انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة ولم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر فإنه يحيله على المحكمة.فتح المرجع →
  63. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 382Article 382 · 30/08/2012يمكن لوزير العدل أن يأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بأن يحيل على هذه المحكمة بقصد إلغاء الأحكام التي قد يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم.فتح المرجع →
  64. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 383Article 383 · 30/08/2012يمكن تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع من أي شخص طرف في النزاع بوصفه مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا كضامن.فتح المرجع →
  65. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 384Article 384 · 30/08/2012يمكن لوزير العدل تقديم طلبات الإحالة من أجل التشكك المشروع بواسطة الوكيل العام للملك أمام محكمة النقض عند عدم تقديم هذا الطلب من الأطراف.فتح المرجع →
  66. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 385Article 385 · 30/08/2012يحق لوزير العدل وحده أن يقدم بواسطة الوكيل العام للملك طلبات الإحالة من أجل الأمن العمومي كلما خيف أن يكون الحكم في الدعوى في مقر المحكمة المختصة محليا مناسبة لإحداث اضطراب أو إخلال يمس بالنظام العام.فتح المرجع →
  67. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 386Article 386 · 30/08/2012يقدم طلب الزور في مستند مدلى به أمام محكمة النقض إلى الرئيس الأول.فتح المرجع →
  68. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 387Article 387 · 30/08/2012يقع تبليغ الإذن بتقييد دعوى الزور والمقال المرفوع في شأنها إلى المدعى عليه في قضية الزور خلال خمسة عشر يوما مع إنذاره بأن يفصح عما إذا كان ينوي استعمال الحجةفتح المرجع →
  69. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 388Article 388 · 30/08/2012تنظر محكمة النقض في تنازع الاختصاص بين محاكم لا تخضع لأي محكمة أخرىفتح المرجع →
  70. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 389Article 389 · 30/08/2012يقدم طلب تنازع الاختصاص إلى محكمة النقض ويبلغ طبق الشروط المبينة في الفصلفتح المرجع →
  71. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 390Article 390 · 30/08/2012يمكن لمحكمة النقض - في حالة تناقض بين أحكام أو قرارات غير قابلة للطعن صادرةفتح المرجع →
  72. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 392Article 392 · 30/08/2012يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض البت في المقالات أو أهمل إصدار الأحكام فيفتح المرجع →
  73. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 393Article 393 · 30/08/2012يثبت إنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا بعد أجل خمسة عشر يومافتح المرجع →
  74. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 394Article 394 · 30/08/2012يمكن مخاصمة القاضي بعد بقاء الإخطارين السابقين بدون جدوى.فتح المرجع →
  75. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 395Article 395 · 30/08/2012ترفع مخاصمة القضاة إلى محكمة النقض.فتح المرجع →
  76. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 396Article 396 · 30/08/2012لا يمكن أثناء هذه المسطرة استعمال أقوال تتضمن إهانة للقضاة وإلا عوقب الطرففتح المرجع →
  77. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 397Article 397 · 30/08/2012يبت في قبول مخاصمة القضاة من طرف غرفة بمحكمة النقض يعينها الرئيس الأول.فتح المرجع →
  78. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 398Article 398 · 30/08/2012يحكم على المدعي عند رفض المقال بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تتجاوز ثلاثةفتح المرجع →
  79. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 399Article 399 · 30/08/2012إذا قبل الطلب بلغ خلال ثمانية أيام للقاضي الذي وجهت المخاصمة ضده ويجب عليهفتح المرجع →
  80. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 400Article 400 · 30/08/2012تنظر دعوى المخاصمة في الجلسة بناء على مستنتجات المدعي ويبت فيها من طرففتح المرجع →
  81. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 401Article 401 · 30/08/2012إذا صدر الحكم برفض طلب المدعي أمكن الحكم عليه بتعويضات لصالح الأطراففتح المرجع →
  82. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 402Article 402 · 30/08/2012يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستيناف موضوع إعادة النظرفتح المرجع →
  83. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 403Article 403 · 30/08/2012لا يقبل طلب إعادة النظر ما لم يصحب بوصل يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط بالمحكمة يساوي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل 407.فتح المرجع →
  84. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 404Article 404 · 30/08/2012إذا كانت أسباب طلب إعادة النظر هي التزوير أو التدليس أو اكتشاف مستندات جديدة لا يسري الأجل إلا من يوم الاعتراف بالزور أو التدليس أو اكتشاف المستندات الجديدة، بشرط أن توجد بالنسبة للحالتين الأخيرتين حجة كتابية على هذا التاريخ غير أنه إذا…فتح المرجع →
  85. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 405Article 405 · 30/08/2012إذا كان السبب المثار من أجله طلب إعادة النظر تعارض الأحكام فإن الأجل لا يسري إلا من تاريخ تبليغ الحكم الأخير.فتح المرجع →
  86. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 406Article 406 · 30/08/2012يرفع طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويجوز أن يبتفتح المرجع →
  87. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 407Article 407 · 30/08/2012يحكم على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر بغرامة يبلغ حدها الأقصى ألف درهم أمام المحكمة الابتدائية وألفين وخمسمائة درهم أمام محكمة الاستيناف وخمسة آلاف درهم أمام محكمة النقض بدون مساس عند الاقتضاء بتعويضات للطرف الآخر 169 .فتح المرجع →
  88. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 408Article 408 · 30/08/2012إذا قبلت إعادة النظر وقع الرجوع في الحكم ورجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور هذا الحكم وردت المبالغ المودعة وكذا الأشياء التي قضى بها والتي قد يكون تم تسلمها بمقتضى الحكم المرجوع فيه.فتح المرجع →
  89. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 409Article 409 · 30/08/2012إذا ارتكز الحكم بإعادة النظر على تعارض في الأحكام قضى هذا الحكم بأن الحكم الأول ينفذ حسب شكله ومضمونه.فتح المرجع →
  90. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 410Article 410 · 30/08/2012يرفع أمام المحكمة التي بتت في إعادة النظر أصل النزاع الذي صدر في شأنه الحكمفتح المرجع →
  91. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 411Article 411 · 30/08/2012تحدد أحكام المحاكم الابتدائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية التاريخ الذي يجب أن تقدم فيه الكفالة أو تودع ما لم يقع هذا التقديم أو الإيداع قبل صدور الحكم.فتح المرجع →
  92. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 412Article 412 · 30/08/2012تقدم كل منازعة من الخصم في قبول الكفالة الشخصية أو النقدية في نفس الجلسة وتبت فيها المحكمة خلال أجل ثمانية أيام.فتح المرجع →
  93. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 413Article 413 · 30/08/2012يتوجه الضامن إلى كتابة الضبط بمجرد تقديم الكفالة الشخصية أو البت في المنازعات المتعلقة بقبولها ويصرح بمدى التزامه كما ينتج من التعهد المعترف به من المحكمة.فتح المرجع →
  94. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 414Article 414 · 30/08/2012تحدد القرارات القضائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية الأجل الذي يجب أن تقدم فيه الكفالة أو تودع ما لم يقع هذا الإيداع أو التقديم قبل صدور الحكم.فتح المرجع →
  95. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 415Article 415 · 30/08/2012يدعى الخصم بمجرد تقديم الكفالة الشخصية وعند الاقتضاء بمجرد إيداع الوثائقفتح المرجع →
  96. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 416Article 416 · 30/08/2012يخطر الأطراف عند وجود منازعة بيوم الحكم فيها بجلسة علنية.فتح المرجع →
  97. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 417Article 417 · 30/08/2012إذا قبلت الكفالة الشخصية أو النقدية في الحكم اتخذت نفس الإجراءات المشار إليها فيفتح المرجع →
  98. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 418Article 418 · 30/08/2012تتم الإستدعاءات والإنذارات الموجهة للأطراف وفق الفصول السابقة ضمن الشروطفتح المرجع →
  99. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 419Article 419 · 30/08/2012يرفع طلب تقديم الحساب من طرف من له الحق فيه أو ممثله القانوني ويمكن أن يرفعفتح المرجع →
  100. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 420Article 420 · 30/08/2012تقام الدعوى على المحاسبين المعينين من قبل القضاء أمام من عينهم ويطبق ذلك علىفتح المرجع →